الشيخ الأنصاري
243
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
والايضاح بأن المثل لا يسقط بالإعواز ( 1 ) قالا : ألا ترى أنه لو صبر المالك إلى وجدان المثل استحقه فالمصير إلى القيمة عند تغريمها ( 2 ) و ( 3 ) القيمة الواجبة على الغاصب أعلى القيم . وحاصله ( 4 ) أن وجوب دفع قيمة المثلي يعتبر من زمن وجوبها ( 5 ) أو وجوب مبدلها اعني العين ( 6 )